مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص268
مضافا إلى صحيحة اخرى لزرارة: (من نتف إبطيه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله، وهو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شي، ومن فعله متعمدا فعليه شاة) (1).
والمروي في قرب الاسناد للحميري: (لكل شي خرجت من حجك فعليك دم تهريقه حيث شئت) (2).
ومرسلة المفيد عن الصادق عليه السلام: (كفارة مس الطيب للمحرم أن يستغفر الله) (3).
ومقطوعة ابن عمار: في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج، قال: (إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان فعله بعمد فعليه دمشاة) (4).
ورواية الحسن بن هارون: إني أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت وأنا محرم، قال: (إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فابتع بدرهم تمرا فتصدق به، فيكون كفارة لذلك، ولما دخل في إحرامك مما لا تعلم) (5).
(1) التهذيب 5: 369 / 1287، الوسائل 13: 157 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 8 ح 1.
(2) قرب الاسناد: 237 / 928، الوسائل 13: 158 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 8 ح 5.
(3) المقنعة: 446، الوسائل 13: 153 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 4 ح 9.
(4) التهذيب 5: 304 / 1038، الوسائل 13: 151 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 4 ح 5 بتفاوت يسير.
(5) الكافي 4: 354 / 9، الفقيه 2: 223 / 1045، التهذيب 5: 298 / 1008، الوسائل 13: 149 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 3 ح 1 بتفاوت يسير.