پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص267

ومنهم من عممها للطيب صبغا وأكلا وإطلا وتبخيرا وشما ومسا واحتقانا واكتحالا وإسعاطا، ابتداء واستدامة، كالشرائع والنافع والقواعد والارشاد والمنتهى والتذكرة والتحرير (1)، وإن اختلفت عبارات هؤلا زيادة ونقصانا ح فيما ذكروه للتعميم.

والاخبار الواردة في المقام: ما تقدم في ثالث محرمات الاحرام: من صحيحة زرارة المصرحة بوجوب الدم في أكل الزعفران والطعام الطيب متعمدا (2).

وصحيحة ابن عمار الامرة بالتصدق بقدر ما صنع في مس الطيبوالتدهن والطعام المطيب (3).

وصحيحة حريز ومرسلته الامرتين بالتصدق بقدر السعة في قدر ما صنع، أو قدر الشبع في مس الطيب والتلذذ بالريح الطيبة (4).

وروايتي الحسن بن زياد الامرتين بالتصدق بشي في غسل اليد بالاشنان المطيب (5).

(1) الشرائع 1: 295، النافع: 107، القواعد 1: 99، الارشاد 1: 323، المنتهى 2: 814، التذكرة 1: 353، التحرير 1: 120.

(2) الكافي 4: 354 / 3، الفقيه 2: 223 / 1046، الوسائل 13: 150 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 4 ح 1.

(3) التهذيب 5: 304 / 1039، الوسائل 12: 444 أبواب تروك الاحرام ب 18 ح 8.

(4) الصحيحة: التهذيب 5: 297 / 1007، الاستبصار 2: 178 / 591 الوسائل 12: 445 أبواب تروك الاحرام ب 18 ح 11.

المرسلة في: 353 / 2، الوسائل 12: 443 أبواب تروك الاحرام ب 18 ح 6.

(5) الاولى في: الفقيه 2: 223 / 1047، الوسائل 12: 151 أبواب بقية كفاراتالاحرام ب 4 ح 4.

الثانية في: الكافي 4: 354 / 7، الوسائل 13: 152 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 4 ح 8.