مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص266
البحث الثالث في سائر الكفاراتوفيه مسائل: المسألة الاولى: في
والكلام فيه: إما في التدهن بالطيب، أو أكل الطعام المطيب، أو نفس التطيب.
واختلفت كلماتهم في كفارته: فمنهم من لم يذكر له كفارة أصلا، كالديلمي (1).
ومنهم من ذكرها للتدهن خاصة، كابن سعيد (2).
ومنهم من ذكرها لاكل الطعام المطيب كذلك، كالمفيد وابن حمزة (3).
ومنهم من ذكرها لاستعمال المسك والعنبر والعود والكافور والزعفران، كالنزهة (4).
ومنهم من ذكرها للاكل وشم الكافور والمسك والعنبر والزعفران والورس، وصرح بالنفي فيما عدا ذلك، كالحلبي (5).
ومنهم من زاد على الاخير: استعمال الدهن الطيب، ونفي الكفارة عما عدا ما ذكره بالاجماع والاخبار والاصل، كالخلاف (6).
(1) المراسم: 106.
(2) الجامع للشرائع: 194.
(3) المفيد في المقنعة: 438، ابن حمزة في الوسيلة: 167.
(4) 62 نزهة الناظر: 68.
(5) الكافي: 204.
(6) الخلاف 2: 302 – 304.