پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص265

كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة، وإن لم تكن محرمة فلا شي عليها، إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم، فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة) (1).

والموثقة وإن اختصت بالعاقد الحلال، ولكن الاصحاب عمموا الحلال للمحرم أيضا.

وكذا مقتضاها الاختصاص بصورة علمه وكذا علم الزوج – وحكي عن الاكثر: التعميم (2)، ولا وجه له – وبالمرأة المحرمة أو العالمة بإحرام الزوج، وهو كذلك، والله العالم.

(1) الكافي 4: 372 / 5، التهذيب 5: 330 / 1138، الوسائل 13: 142 أبواب كفارات الاستمتاع ب 21 ح 1 وما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر.

(2) كما في كشف اللثام 1: 408.