مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص262
المسألة الثالثة عشرة: من جامع في إحرام العمرة قبل السعي:فإن كانت عمرة مفردة فسدت عمرته وعليه بدنة وقضاء العمرة، بلا خلاف يوجد فيها، بل بالاجماع.
لصحيحة أحمد بن أبي علي: في الرجل اعتمر عمرة مفردة فوطئ أهله وهو محرم قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه، قال: (عليه بدنة، لفساد عمرته، وعليه أن يقيم بمكة حتى يدخل شهر آخر، فيخرج إلى بعض المواقيت، فيحرم منه ثم يعتمر) (1).
وبمضمونها حسنة مسمع، إلا أن فيها: (فيطوف بالبيت ثم يغشى أهله قبل أن يسعى) (2).
والمال واحد، لان قبل الفراغ من الطواف والسعي – كما في الصحيحة – يشمل ما بعد الطواف قبل السعي أيضا، فتوهم اختصاصها بما قبل الطواف والسعي معا – كما قيل – غير جيد.
وأما العمرة المتمتع بها، فظاهر الاكثر أنها كالمفردة، بل صرح بعضهم بعدم الخلاف فيه (3).
وظاهر التهذيب – كما قيل (4) – تخصيص الحكم بالمفردة.
ودليل التعميم: عدم الخلاف، وتساوي العمرتين في الاركان، وحرمتهن.
ودليل التخصيص: اختصاص المنصوص بالمفردة.
(1) الكافي 4: 538 / 1، الوسائل 13: 129 أبواب كفارات الاستمتاع ب 12 ح 4.
(2) الكافي 4: 538 / 2، الفقيه 2: 275 / 1344، التهذيب 5: 323 / 1111، الوسائل 13: 128 أبواب كفارات الاستمتاع ب 12 ح 2.
(3) انظر الرياض 1: 470.
(4) المدارك 8: 422، وانظر التهذيب 5: 323.