پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص262

المسألة الثالثة عشرة: من جامع في إحرام العمرة قبل السعي:فإن كانت عمرة مفردة فسدت عمرته وعليه بدنة وقضاء العمرة، بلا خلاف يوجد فيها، بل بالاجماع.

لصحيحة أحمد بن أبي علي: في الرجل اعتمر عمرة مفردة فوطئ أهله وهو محرم قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه، قال: (عليه بدنة، لفساد عمرته، وعليه أن يقيم بمكة حتى يدخل شهر آخر، فيخرج إلى بعض المواقيت، فيحرم منه ثم يعتمر) (1).

وبمضمونها حسنة مسمع، إلا أن فيها: (فيطوف بالبيت ثم يغشى أهله قبل أن يسعى) (2).

والمال واحد، لان قبل الفراغ من الطواف والسعي – كما في الصحيحة – يشمل ما بعد الطواف قبل السعي أيضا، فتوهم اختصاصها بما قبل الطواف والسعي معا – كما قيل – غير جيد.

وأما العمرة المتمتع بها، فظاهر الاكثر أنها كالمفردة، بل صرح بعضهم بعدم الخلاف فيه (3).

وظاهر التهذيب – كما قيل (4) – تخصيص الحكم بالمفردة.

ودليل التعميم: عدم الخلاف، وتساوي العمرتين في الاركان، وحرمتهن.

ودليل التخصيص: اختصاص المنصوص بالمفردة.

(1) الكافي 4: 538 / 1، الوسائل 13: 129 أبواب كفارات الاستمتاع ب 12 ح 4.

(2) الكافي 4: 538 / 2، الفقيه 2: 275 / 1344، التهذيب 5: 323 / 1111، الوسائل 13: 128 أبواب كفارات الاستمتاع ب 12 ح 2.

(3) انظر الرياض 1: 470.

(4) المدارك 8: 422، وانظر التهذيب 5: 323.