پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص261

ولا ينافي قوله: (إني لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء) ما ذكرنا من الاصل المتقدم، لان مبناه على قصد الامناء الذي هو الاستمناء، وهذا يدل على أن خروج الماء من حيث هو ليس شيئا بإزائه.

وهل ذلك التفصيل جار في النظر إلى الاهل مع الامناء، أم لا ؟ الظاهر هو: الثاني، لاختصاص الموثقة بغير الاهل.

ولا يلزم أغلظية النظر إلى الاهل عن النظر إلى غيرها، لان الحكم حكم النظر إلى الغير مع الامناء، سواء كان بشهوة أو غير شهوة، طلب خروج المني أو لم يطلب، ويحتمل اجتماع الحكمين مع النظر بالشهوة إلى الغير والانزال.

المسألة الثانية عشرة:

لا كفارة في غير ما ذكر من الاستمتاعات،

للاصل.

ولا في الامناء بسماع كلام الاجنبية مطلقا، ولا في حال جماعها، ولا في توصيف الاجنبية له.

لرواية أبي بصير (1)، ومرسلة البزنطي (2)، وروايتي سماعة (3).

إلا إذا قصد بأحد هذه الاحوال الامناء وأمنى، فيحتمل وجوب البدنة كما ذكره بعض الاصحاب، للاصل المذكور.

(1) الكافي 4: 377 / 10، التهذيب 5: 327 / 1125، الوسائل 13: 142 أبواب كفارات الاستمتاع ب 20 ح 3.

(2) الكافي 4: 377 / 11، الوسائل 13: 141 أبواب كفارات الاستمتاع ب 20 ح 2.

(3) الاولى في: التهذيب 5: 328 / 1126، الوسائل 13: 142 أبواب كفارات الاستمتاع ب 20 ح 4.

الثانية في: الكافي 4: 377 / 12، الوسائل 13: 141 أبواب كفارات الاستمتاع ب 20 ح 1.