مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص260
الاصل المذكور.
وإن كان بدون الشهوة فلا شي عليه.
لمعارضة الصحيحة مع دليل الاصل بالعموم من وجه، فيرجع إلى أصل البرأة، مضافا إلى ما مر من عدم معلومية صدق إمنائه حينئذ.
ومن نظر إلى غير أهله من الاجنبيات فأمنى، فإن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان متوسطا فبقرة، وإن كان معسرا فشاة.
لموثقة أبي بصير: عن رجل نظر إلى ساق امرأة فأمنى، قال: (إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان بين ذلك فبقرة، وإن كان فقيرا فشاة، أما إني لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء، ولكن من أجل أنه نظر إلى ما لا يحل له) (1).
وقريبة منها الاخرى، وفيها: ساق امرأة أو فرجها (2)، وذيلها يدل على كون الامرأة أجنبية.
ومعنى قوله: (من أجل الماء) أي من أجله خاصة، كما تدل عليه صحيحة ابن عمار: في محرم نظر إلى غير أهله فأمنى، قال: (عليه دم، لانه نظر إلى غير ما يحل له، وإن لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد، وليس عليه شي) (3).
وإطلاق الدم فيها محمول على تفصيل الموثقة، حملا للمجمل على المبين، والمقيد على المطلق.
(1) الكافي 4: 377 / 7، التهذيب 5: 325 / 1115، الوسائل 13: 133 أبواب كفارات الاستمتاع ب 16 ح 2، بتفاوت.
(2) المقنع: 76، الوسائل 13: 133 أبواب كفارات الاستمتاع ب 16 ح 2.
(3) الكافي 4: 377 / 8، الوسائل 13: 135 أبواب كفارات الاستمتاع ب 16 ح 5.