مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص259
مع أنه لو قطع النظر عن ذلك لكان تعارضهما مع دليل الاصل بالعموم من وجه، اللازم فيه الرجوع إلى أصالة البرأة بعد اليأس عنالترجيح.
مضافا إلى عدم معلومية صدق الامناء حينئذ بالتقريب المذكور.
المسألة الحادية عشرة: من نظر إلى أهله فلا شي عليه من جهة النظر مطلقا، بشهوة كان أو بدونها.
لاصل البرأة.
وصحيحة ابن عمار: عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم، قال: (لا شي عليه) (1).
وموثقة إسحاق: (محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى، قال: (ليس عليه شي) (2).
ولو كان معه الانزال، فإن كان بشهوة فعليه بدنة.
للاصل المتقدم.
وحسنة مسمع: (ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور) (3).
وهي وإن كانت معارضة مع الصحيحة والموثقة ولكنها أخص مطلقامنهما، لان الجزور أخص من الشي، مع أنه لولاه أيضا للزم الرجوع إلى
(1) الكافي 4: 375 / 1، التهذيب 5: 325 / 1117، الاستبصار 2: 191 / 642، الوسائل 13: 135 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 1.
(2) التهذيب 5: 327 / 1122، الاستبصار 2: 192 / 643، الوسائل 13: 138 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 7.
(3) الكافي 4: 376 / 4، التهذيب 5: 326 / 1121، الاستبصار 2: 191 / 641، الوسائل 13: 136 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 3.