مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص253
وقيل هنا بالجزور (1).
ولا وجه له.
إلا أن الظاهر أنهم لم يفرقوا بينه وبين البدنة، ولذا استدل جماعةلاحدهما بأخبار الاخر في مواضع عديدة.
وقيل فيه بعموم الحكم للمرأة أيضا، واستدل له بهذه الصحيحة (2).
وهو خطاء، فإن ضمير التثنية للمحرم والفاعل في شهر رمضان دون الرجل والمرأة.
وفي الامناء بالنظر إلى امرأته بشهوة إلى حسنة مسمع، وفيها: (ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور) (3).
وقد يستدل له أيضا بصحيحة ابن عمار: في المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل، قال: (عليه بدنة) (4).
وهو كان حسنا لو كان فيها كما نقله، حيث نقله بلفظة: (أو) مكان الواو في قوله: (وينزلها)، ولكنها ليست كذلك في النسخ الصحيحة.
ولا يعارض الحسنة صدر هذه الصحيحة: عن محرم نظر إلى امرأته فأمني أو أمذي وهو محرم، قال: (لا شي عليه) (5).
(1) انظر المقنع والهداية: 76، الحدائق 15: 399.
(2) انظر المدارك 8: 428.
(3) الكافي 4: 376 / 4، التهذيب 5: 326 / 1121، الاستبصار 2: 191 / 641، الوسائل 13: 136 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 3.
(4) الكافي 4: 375 / 1، الوسائل 13: 135 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 1 وفيه: أو ينزلها.
(5) الكافي 4: 375 / 1، التهذيب 5: 325 / 1117، الاستبصار 2: 191 / 642، الوسائل 13: 135 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 1.