پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص252

وما قيل من أنه أقبح من إتيان الاهل الثابت فيه الامران (1).

ومن حسنة مسمع التي رواها الاسكافي: (إذا نزل الماء إما بعبث بحرمته أو بذكره أو بإدمان نظره مثل الذي جامع) (2).

والاولان: استنباط للعلة، وهو طريقة العامة المضلة.

والثالث: ليس بحجة، مع أنه لا قطع بكونه من الرواية، مضافا إلى عدم صراحته في وجوب القضاء إلا بتعميم المماثلة، وهو محل الخدشة.

المسألة الثامنة: من أمنى – أي أخرج منيه بقصد واختيار – بغير ما ذكر من العبث بالذكر من ملاعبة أو مس، أو نظر إلى الاهل، أو الاجنبية، أو الغلام، أو غيرها، فالاصل فيه وجوب البدنة خاصة.

لصحيحة البجلي: عن الرجل يمني وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما ؟ قال: (عليهما جميعا الكفارة،مثل ما على الذي يجامع) (3).

مضافا في الامناء بالملاعبة بامرأته إلى صحيحة اخرى له، وهي كالاولى، إلا أن أولها: عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم (4)، إلى آخر ما مر.

(1) المختلف: 283.

(2) المختلف: 282.

(3) الكافي 4: 376 / 5، التهذيب 5: 327 / 1124، الوسائل 13: 131 أبواب كفارات الاستمتاع ب 14 ح 1، بتفاوت.

(4) التهذيب 5: 324 / 1114 بتفاوت، الوسائل 13: 131 أبواب كفارات الاستمتاع ب 14 ح 1.