پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص251

قيل: نظرهم إلى عموم الاخبار المتقدمة الواردة في المرأة والاهل الخالي عن معارضة الموثقة، لورودها في حكم المولى خاصة، وأما بالنسبة إلى الامة فمجملة (1).

وهذا يصح بناء على شمول أهله أو امرأته للامة، وقد عرفت عدم وضوحه، فالرجوع إلى الاصل – كما عليه الاكثر – أظهر.

المسألة السابعة: في العبث بالذكر حتى يمني بدنة وقضاء الحج.

لموثقة إسحاق: في محرم عبث بذكره فأمنى، قال: (أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم: بدنة وحج من قابل) (2).

وإطلاقها يشمل ما إذا قصد الامناء أم لا.

ومنهم من ذكر بلفظ الاستمناء (3)، الظاهر في طلبه وقصده.

ولا وجه للتخصيص بعد إطلاق الرواية وعدم المعارض.

ولا تعارضها صحيحة ابن عمار المتقدمة في الفرع الثاني من المسألة الاولى (4)، لاختلاف موضوعيهما.

ومنهم – ولعله الاكثر كما صرح به بعضهم – من عمم مع التخصيص المذكور بالعبث بالذكر أو الملاعبة مع الاهل وغيره.

ولا دليل له تاما على التعميم أيضا، سوى ما يتوهم من كون العلة هو الامناء، ولا خصوصية للعبث بالذكر.

(1) الحدائق 15: 362.

(2) الكافي 4: 376 / 6، التهذيب 5: 324 / 1113، الاستبصار 2: 192 / 646، الوسائل 13: 132 أبواب كفارات الاستمتاع ب 15 ح 1.

(3) كما في الدروس 1: 371.

(4) التهذيب 5: 318 / 1097، الوسائل 13: 119 أبواب كفارات الاستمتاع ب 7ح 1، وقد تقدمت في ص 223.