پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص250

وأما صحيحة ضريس (1) ورواية وهب بن عبد ربه (2) – المصرحتين: بأنه لا شي عليه، أو يجوز له نقض إحرامها – فهما ظاهرتان أو محمولتان على قبل التلبية.

وعن المبسوط والنهاية والسرائر: أن عليه بدنة (3)، ومع العجز: شاةأو صيام.

ولم أقف على مستنده.

والظاهر كفاية الاعسار عن البدنة على تعين الشاة والصيام.

وقيل باعتبار الاعسار عنها وعن البقرة (4).

ولا وجه.

ويكفي في الصيام يوم واحد، للاطلاق.

وقيل: ثلاثة أيام، لانها الواقع في إبدال الشاة (5).

وهو أحوط.

وإطلاق الموثقة وفتاوى الاكثر يقتضي عدم الفرق بين الامة المكرهة والمطاوعة.

وقيل بوجوب الكفارة على المطاوعة، فتكفر بدل البدنة بصيام ثمانية عشر يوما والقضاء، فيجب على المولى إذنها ويتحمل مؤنتها (6).

(1) التهذيب 5: 320 / 1103، الاستبصار 2: 191 / 640، الوسائل 13: 121 أبواب كفارات الاستمتاع ب 8 ح 3.

(2) الفقيه 2: 208 / 949، الوسائل 13: 120 أبواب كفارات الاستمتاع ب 8 ح 1.

(3) المبسوط 1: 337، النهاية: 230، السرائر 1: 549.

(4) كما في الدروس 1: 371، المدارك 8: 418، الرياض 1: 468.

(5) الدروس 1: 371، جامع المقاصد 3: 349، المدارك 8: 418.

(6) انظر المسالك 1: 144.