پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص244

الحق: لا، اقتصارا لما يخالف الاصل على موضع النص.

المسألة الرابعة: ما قالوا من الاحكام الخمسة – من الفساد، ووجوب الاتمام، ثم القضاء، والكفارة، والتفريق – إنما هو إذا كان الجماع بعد التلبية وقبل وقوف المشعر.

أما لو كان قبل الاول أو بعد الثاني فليس كذلك.

أما لو كان قبل التلبية فلا شي عليه أصلا، بل لم يدخله حقيقة في الحج بعد، كما مر في صدر بحث الاحرام، وتصرح به المرسلة الاتية.

وأما لو كان بعد وقوف المشعر فلا فساد ولا قضاء ولا تفريق.

نعم تجب الكفارة المذكورة.

بلا خلاف في الحكمين: المنفي والمثبت، بل بالاجماع المحقق والمحكي مستفيضا (1).

له فيهما.

ولمرسلة الفقيه المنجبر ضعفها – لو كان – بما مر: (إن وقعت على أهلك بعدما تعقد للاحرام وقبل أن تلبي فلا شي عليك، فإن جامعت وأنت محرم قبل أن تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل، وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة وليس عليك الحج من قابل، وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شي عليك) (2).

مضافا في الحكم الاول إلى مفهوم الشرط في صحيحتي ابن عمار: الاولى: (إذا واقع المحرم أهله قبل أن يأتي المزدلفة فعلية الحج من

(1) كما في الغنية (الجوامع الفقهية): 576، المنتهى 2: 835، الرياض 1: 467.

(2) الفقيه 2: 213 / 969، الوسائل 13: 107 أبواب كفارات الاستمتاع ب 1 ح 2، وص 109 ب 2 ح 5، وص 118 ب 6 ح 2.