مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص243
جيد.
المسألة الثالثة: ما مر من الاحكام المذكورة كان
وأما غيره فلا شي عليه، بل يتم حجه ويمضي ويجزئه، بلا خلاف.
بل بالاجماع كما صرح به بعضهم (1).
للاصل.
والاخبار المتقدمة المصرحة بذلك في الجاهل، الشامل لغة للناسي والساهي والجاهل بفرديه، وفي المرأة المكرهة المتعدي حكمها إلى الرجل بالاجماع المركب.
وبالتصريح في صحيحة زرارة (2) بكون القضاء عقوبة ولا عقوبة على المكره، بل ولا على الساهي والناسي والجاهل ولو بالحكم، سيما إذا لم يكن مقصرا.
وبقوله: (قد أتى عظيما) في رواية علي بن أبي حمزة (3)، فإن مثل ذلك إنما يقال للعامد العالم.
مضافا في الناسي والساهي والجاهل إلى مرسلة الفقيه الاتية (4)، وفي الجاهل إلى روايتي سلمة بن محرز الاتيتين (5).
وهل المكره للزوج أو له ولها كالزوج المكره للزوجة في تحمل الكفارة أو الكفارتين.
(1) انظر الخلاف 2: 369، الغنية (الجوامع الفقهية): 576.
(2) المتقدمة في ص: 217.
(3) المتقدمة في ص: 217.
(4 و 5) في ص: 233.