مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص241
ومنهم من
فصل
بين الادائية والقضائية، ففي الاولى: جعل الانتهاء موضع الخطيئة، وفي الثانية: الاحلال.
والاحوط: الافتراق فيهما إلى موضع الخطيئة فيهما.
ثم إن الافتراق إلى موضع الخطيئة إذا سلكا هذا الطريق الذي وقعت فيه الخطيئة، وإلا فلا افتراق بعد قضاء المناسك، كما صرح به الصحيح والمروي عن النوادر المذكورين، وصرح به جمع من الاصحاب (1).
والمراد من الافتراق – كما ورد في الاخبار (2) -: أن لا يخلوا إلا معهما ثالث.
وقيده بعضهم بالمحترم، فلا عبرة بغير المميز (3).
ولا بأس به، بل هو الظاهر المتبادر.
ه:
لظاهر الاجماع، وإطلاق النصوص.
المسألة الثانية: ما مر حكم الرجل، وأما المرأة فإما تكون مطاوعة أو مكرهة.
فإن كانت مطاوعة كانت كالرجل في الاحكام الاربعة المذكورة، بلا خلاف يوجد، بل حكي الاجماع عليه (4).
ويدل عليه في وجوب الاتمام ما دل عليه في الرجل.
وفي الاحكام الثلاثة الاخيرة كثير مما تقدم من الاخبار، سيما في
(1) كصاحبي الحدائق 15: 372، والمدارك 8: 412.
(2) كصحيحة ابن عمار ومرفوعة أبان المتقدمتين في ص: 220.
(3) انظر القواعد 1: 99، الرياض 1: 466.
(4) كما في المدارك 8: 409