پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص240

في الاولى، وبعضها في الثانية، ولا تنافي بين شي منهما، لان ثبوته في أحدهما لا ينافي الثبوت في الاخر أيضا (1).

وثانيهما: أن منتهى هذا التفريق إلى أين هو ؟ فإن الاخبار فيه مختلفة.

ففي بعضها: إلى بلوغ الهدي محله.

وفي بعض آخر: حتى يحلا.

وفي ثالث: حتى ينتهيا إلى مكة.

وفي رابع: حتى يفرغا المناسك.

وفي خامس: حتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه الخطيئة.

ويدل عليه أيضا الصحيح: (يفرق بينهما حتى ينفر الناس ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا)، قلت: أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض اخرى، أيجتمعان ؟ قال: (نعم) (2).

والمروي في نوادر البزنطي: (يفرق بينهما حتى يقضيا المناسك، أو حتى يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا)، [ فقلت: أرأيت ] إن أرادا أن يرجعا إلى غير ذلك الطريق ؟ قال: (فليجتمعا إذا قضيا المناسك) (3).

ومن الاصحاب من حمل ذلك الاختلاف إلى تفاوت مراتب الفضل (4).

(1) في (ق) زيادة: وأما في الوجوب فالحكم به موقوف على ملاحظة الرضوي.

(2) معاني الاخبار: 294 / 1، الوسائل 13: 114 أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 14.

(3) مستطرفات السرائر: 31 / 29، الوسائل 13: 114 أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 15، بتفاوت يسير.

وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(4) كما في الحدائق 15: 371، الرياض 1: 467.