مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص239
انجبار النقصان أيضا بالكفارة فضلا عن الفساد.
ومنه يظهر عدم دلالة الرضوي أيضا، مضافا إلى تخصيصه الفساد بالجماع في الحرم، ولا قائل به، بل ينفي الفساد في غيره.
ومما ذكر ظهر أن الاقوى هو القول الاول.
وتظهر الفائدة بين القولين في موارد عديدة.
د: قد عرفت رجحان التفريق بين الرجل والمرأة، وأنه إجماعي وإن اختلف في وجوبه واستحبابه، ومقتضى الاخبار المذكورة: الثاني، ومقتضى الرضوي (1): الاول.
ثم إن ها هنا خلافين آخرين: أحدهما: أن هذا التفريق هل هو في الحجة الاولى الادائية والثانية القضائية، أو في الثانية خاصة ؟ فالاول محكي عن جماعة، منهم: الصدوقان والاسكافي (2)، وابن زهرة مدعيا الاجماع عليه (3).
والثاني أيضا منقول عن جمع، منهم: المحقق في الشرائع والنافع، والفاضل في القواعد (4).
والحق مع الاول (5).
لدلالة طائفة من الاخبار المتقدمة على التفريق فيهما، وبعضها عليه
(1) المتقدم في ص 221.
(2) الصدوق في الفقيه 2: 213، حكاه عن والد الصدوق والاسكافي في المختلف: 282.
(3) ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 577.
(4) الشرائع 1: 294، النافع: 107، القواعد 1: 98.
(5) في (ق): والحق في الرجحان مع الاول.