مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص238
الفاضل المذكور منع الفساد عن بعض الفضلا أيضا (1)، ونقله في المدارك (2)، وهو ظاهر اختياره، حيث استدل بأصالة عدم تحقق الفساد، ويظهر من بعض من تأخر عنه أيضا (3).
فالاجماع على الفساد غير ثابت، والمنقول منه بعيد عن الحجية جدا.
وأما رواية عبيد، فغير باقية على حقيقتها إجماعا، لعدم فساد الحج – بعد الوقوف بالمشعر – بالجماع إجماعا نصا وفتوى.
وأما صحيحة سليمان، فيتردد الامر فيها بين تخصيص الرفث بما بعد التلبية وقبل المشعر وبين التجوز في الفساد، والتخصيص وإن كان مقدماعلى المجاز، إلا أنه يرجع الثاني هنا بقرينة صحيحة زرارة المذكورة الدالة على عدم الفساد، ولا يضر إضمارها كما حقق في موضعة.
ورواية أبي بصير المروية في الفقيه: عن رجل واقع امرأته وهو محرم، قال: (عليه جزور كوماء (4))، قال: لا يقدر، قال: (ينبغي لاصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا له حجه) (5).
فإنها تدل على عدم فساد الحج بعد أداء الكفارة.
والحكم وإن كان كذلك لو لم يؤدها أيضا – إذ الفساد وعدمه لا يتفاوت بأدائها وعدمه، فالمراد بالفساد: نقصان الحج – إلا أنها تدل على
(1) التنقيح 1: 559.
(2) المدارك 8: 409.
(3) كما في الحدائق 5: 361.
(4) كوماء: أي سمينة – مجمع البحرين 6: 160.
(5) الفقيه 2: 213 / 970، المقنع: 76، الوسائل 13: 113 أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 13، بتفاوت يسير.