مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص237
ودليل الثاني: إن الاولى فاسدة، والفاسد لا يجزئ ولا يبرئ ذمته.
أما المقدمة الاولى: فبالاجماع، كما يشعر به استدلالهم على المطلوب بالفساد، وصرح بكونه إجماعيا الفاضل المقداد (1).
وتدل عليه أيضا صحيحة سليمان بن خالد: (في الجدال شاة، وفي السباب والفسوق بقرة، والرفث فساد الحج) (2).
ورواية عبيد، وفيها: فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة، فطاف أربعة أشواط، ثم غمزه بطنه، فخرج فقضى حاجته، فغشي أهله، فقال: (أفسد حجه وعليه بدنة) الحديث (3).
والرضوي: (والذي يفسد الحج ويوجب الحج من قابل: الجماع للمحرم في الحرم، وما سوى ذلك ففيه الكفارات) (4).
وأما الثانية: فبالاجماع أيضا، صرح به الفاضل المذكور (5).
أقول: كيف تقبل دعوى الاجماع مع نسبة الخلاف إلى الشيخ وجماعة ؟ ! فإن بعد الاجماع على عدم إجزاء الفاسد يكون حكم الشيخ وتابعيه بالاجزاء كالتصريح بعدم الفساد، كما ذكره في الدروس (6)، ونقل
(1) التنقيح الرائع 1: 559.
(2) الكافي 4: 339 / 6، التهذيب 5: 297 / 1004، الوسائل 13: 145 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 1 ح 1، وص 148 ب 2 ح 1.
(3) الكافي 4: 379 / 7، التهذيب 5: 321 / 1108، الوسائل 13: 126 أبواب كفارات الاستمتاع ب 11 ح 2.
(4) فقه الرضا عليه السلام: 214، مستدرك الوسائل 9: 288 أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 2.
(5) التنقيح 1: 559.
(6) الدروس 1: 370.