مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص236
إلا أنه يمكن الخدش في العمومات أيضا، لان الوقاع وما يرادفها من الالفاظ المتقدمة ليست موضوعة لوط القبل والدبر، بل لمعنى شامل لهما ولغيرهما من الافراد المتكثرة جدا، فلو بني الامر فيهما على الاطلاقوإخراج ما عدا وط الثقبين لزم خروج الاكثر، وهو – على التحقيق – غير مجوز، فلابد من أرتكاب التجوز، ولتعدده يتأتى الاجمال، فيرجع فيما لا يعلم إلى الاصل.
(إلا أن قوله في الرضوي المتقدم: (وإن جامعت في الفرج) – المنجبر بالشهرة – يدل بإطلاقه على المشهور، فهو الحق المنصور) (1).
ج: هل الحجة الاولى فرضه والثانية عقوبة، أو بالعكس ؟ عن الشيخ (2) وجماعة (3): الاول، ونقله في المدارك عن أحكام الصد من الشرائع (4)، ويميل إليه كلام النافع (5).
ونقل عن الشيخ في الخلاف (6) وكثير من كتب الفاضل (7): الثاني، وإليه ذهب الحلي في السرائر (8).
دليل الاول: الاستصحاب، وصحيحة زرارة المتقدمة (9).
(1) بدل ما بين القوسين في (ق): ومنه تعلم قوة ما نقله في الخلاف عن بعض الاصحاب، وإن كان الاحتياط في متابعة المشهور.
(2) في النهاية: 230.
(3) منهم يحيى ابن سعيد في الجامع: 187، السبزواري في الكفاية: 64، الذخيرة: 618.
(4) المدارك 8: 408، وهو في الشرائع 1: 281.
(5) النافع: 106.
(6) حكاه عنه في السرائر 1: 550، وانظر الخلاف 2: 367.
(7) كما في المختلف: 282 التحرير 1: 119.
(8) السرائر 1: 550.
(9) في ص 217.