مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص235
القبل والدبر.
لصدق الوقاع والغشيان والافضاء والمباشرة – الواردة في الاخبار – على وط الدبر أيضا.
ونقل عن الشيخ في المبسوط: أنه أوجب بالوط في الدبر البدنة دون الاعادة (1).
واحتج له بصحيحة ابن عمار: عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج، قال: (عليه بدنة، وليس عليه الحج من قابل، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع [ فعليها مثل ما عليه ]، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان وعليهما الحج من قابل) (2).
وفي كل من النسبة والاحتجاج نظر: أما الاول، فلما قيل (3)، من أن عبارته المحكية صريحة في الموافقة للمشهور، وأن الذي فيه البدنة خاصة هو الوقاع دون الفرج الشامل للقبل والدبر، كما صرح به في صدر عبارته المحكية.
نعم، حكى في الخلاف الخلاف المزبور عن بعض الاصحاب، محتجا له بأصل البرأة (4).
وأما الثاني، فلصدق الفرج على الدبر أيضا لغة، وتبادر القبل منه إنما هو في العرف الطارئ، الذي يجب الحكم فيه بأصالة التأخر، فلا يصلح ذلك دليلا لتخصيص العمومات المذكورة.
(1) المبسوط 1: 336.
(2) التهذيب 5: 318 / 1097، الوسائل 13: 119 أبواب كفارات الاستمتاع ب 7 ح 1 وفيه: وعليه الحج من قابل، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(3) انظر الرياض 1: 466.
(4) الخلاف 2: 370.