پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص234

الامرأة والاهل عليها (1).

واستشكل فيه بعضهم، لتبادر غيرها منهما (2).

وهو في موقعه، فإن دلالة أهله أو امرأته على الجارية ليست مستندة إلى وضع لغوي، لعدم ثبوت وضع تركيبي لهما يوجب صدقه عليها، فإن صدق الاهل على الامة محل تأمل.

وكذا وجه الاختصاص بالاضافة غير معلوم، ولذا لا تصدق امرأته على بنته واخته وامه مع وجود نوع اختصاص، وفي قوله في رواية علي: (فهي امرأته) نوع إشعار بأن المراد الزوجية، وفي إثبات البدنة عليها أيضافيها وفي صحيحتي زرارة وسليمان – من غير استفصال – دلالة عليه، إذ لا تثبت البدنة على الامة.

فالاقوى: عدم الالحاق، وإن كان الاحوط الالحاق.

ومما ذكر تظهر أولوية عدم إلحاق الاجنبية والغلام والبهيمة أيضا، للاصل.

وعن المنتهى: الالحاق، للاولوية من جهة أفحشية الفعل (3).

وفيه: عدم معلومية العلة في الاحكام الثلاثة، فإنا نسلم أولوية الاجنبية وأخويها بلزوم الترك وترتب الاثم، وأما أولويتها في اقتضاء هذه الاحكام الثلاثة فغير معلوم، والاحتياط لا ينبغي أن يترك.

ب: المشهور بين الاصحاب – كما قيل (4) – عدم الفرق في الوط بين

(1) كما في كشف اللثام 1: 404.

(2) كما في الحدائق 15: 363، الرياض 1: 466.

(3) المنتهى 2: 838.

(4) كما في المهذب البارع 2: 279 الذخيرة: 618.