مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص233
ومرفوعة أبان: (المحرم إذا وقع على أهله يفرق بينهما) يعني بذلك: لا يخلوان، وأن يكون معهما ثالث (1).
ولا يخفى أنه لا دلالة في شي منها بكثرتها على الوجوب، بل غايتها الرجحان الموجب للحكم بالاستحباب بضميمة الاصل، فهو الاقوى.
(نعم، في الرضوي: (فإن جامعت وأنت محرم – في الفرج – فعليك بدنة، وعليك الحج من قابل، ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك حتى تؤدي المناسك ثم تجتمعان، فإذا حججتما من قابل وبلغتما الموضع الذي واقعتما فرق بينكما حتى تقضيا المناسك، ثم تجتمعان، فإن أخذتما على غير الطريق الذي كنتما فيه العام الاول لم يفرق بينكما) (2).
وضعفه منجبر بالعمل، وبه يدفع الاصل، فالاقوى الوجوب) (3).
فروع: أ:
لصدق الامرأة والاهل عليهما.
وصرح في الشرائع بإلحاق الامة بهما أيضا (4)، واحتج له بصدق
(1) الكافي 4: 373 / 2، التهذيب 5: 319 / 1101، الوسائل 13: 111 أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 6، بتفاوت.
(2) فقه الرضا عليه السلام: 217، مستدرك الوسائل 9: 288 أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 2، بتفاوت يسير.
(3) بدل ما بين القوسين في (ق): نعم، قيل: في الرضوي تصريح بالوجوب – انظر الرياض 1: 467 – وهو وإن كان كذلك كان كافيا بضميمة انجباره بما مر، ولكن لا يحضرني الان حتى ينظر في دلالته، وفي أنه هل هو قال على التفريق في الحجة الاولى أو الثانية، وأن منتهاه إلى أين.
(4) الشرائع 1: 294.