مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص232
ورواية خالد الاصم: حججت وجماعة من أصحابنا، وكانت معناامرأة، فلما قدمنا مكة جأنا رجل من أصحابنا، فقال: يا هؤلا، إني قد بليت، قلنا: بماذا ؟ قال: شكرت (1) بهذه المرأة، فاسألوا أبا عبد الله عليه السلام، فسألناه، فقال: (عليه بدنة)، فقالت المرأة: فاسألوا لي فإني قد اشتهيت، فسألناه، قال: (عليها بدنة) (2).
وأما الحكم الرابع، فالمشهور وجوبه أيضا، ودعوى الشهرة عليه مستفيضة، وفي المدارك الاجماع عليه (3).
وظاهر المبسوط والنهاية والسرائر والمهذب: الاستحباب (4)، ويحتمله الخلاف أيضا (5)، كما أن ظاهر المختلف التوقف في وجوبه واستحبابه (6).
دليل الموجبين: الاخبار المتقدمة.
مضافة إلى صحيحة ابن عمار: في المحرم يقع على أهله، قال: (يفرق بينهما، ولا يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما، حتى يبلغ الهدي محله) (7).
(1) شكر المرأة: فرجها – الصحاح 2: 702.
شكرها: فرجها، وقيل: بضعها، ونهىعن شكر البغي، أراد عن وطئها – لسان العرب 4: 427.
(2) التهذيب 5: 331 / 1140، الوسائل 13: 112 أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 7، بتفاوت يسير.
(3) المدارك 8: 410.
(4) المبسوط 1: 336، النهاية: 230، السرائر 1: 548، المهذب 1: 229.
(5) الخلاف 2: 368.
(6) المختلف: 282.
(7) التهذيب 5: 319 / 1100، الوسائل 13: 111 أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 5