پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص230

وعليهما الحج من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا)، قلت: فأي الحجتين لهما ؟ قال: (الاولى التي أحدثا فيها ما أحدثا، والاخرى لهما عقوبة) (1).

وابن عمار: في المحرم يقع على أهله، قال: (إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل)، قال: وسألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم، قال:(إن كان جاهلا فليس عليه شي، وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل، فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملاهما، فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما، حتى يبلغ الهدي محله) (2).

والاخرى: عن رجل محرم وقع على أهله، فقال: (إن كان جاهلا فليس عليه شي، وإن لم يكن جاهلا فعليه أن يسوق بدنة، ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، وعليهما الحج من قابل) (3).

ورواية علي بن أبي حمزة: عن محرم واقع أهله، فقال: (قد أتى عظيما)، قلت: قد ابتلي، قال: (استكرهها أو لم يستكرهها ؟) قلت: أفتني

(1) الكافي 4: 373 / 1، التهذيب 5: 317 / 1092، الوسائل 13: 112 أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 9، وفي الجميع: والاخرى عليهما عقوبة.

(2) الكافي 4: 373 / 3، الوسائل 13: 113 و 119 أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 و 7 ح 12 و 2.

(3) التهذيب 5: 318 / 1095، وفي الوسائل 13: 110 أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 2:.

عليه الحج من قابل.