مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص226
بالتخيير فيه – كما في الذخيرة (1) – غير جيد.
وإن كان فداء لغير الصيد في إحرام العمرة، فكلام من ذكر فيه ككلامهم في فدائه في الحج بالنسبة إلى مكة، فبين مطلق بوجوب ذبح المعتمر بمكة، وبين مقتصر بذكر جزاء الصيد.
إلا أن عن النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع وروض الجنان: التصريح بجواز ذبح المعتمر كفارة غير الصيد بمنى (2).
وعلى هذا، ففيه قولان: وجوب الذبح بمكة.
والتخيير بينه وبين منى.
دليل الاول: ليس إلا إطلاق الخبرين الاولين (3)، وهما – مع ضعفهما الغير المعلوم انجبارهما في المقام، وقصورهما عن إفادة الوجوب – يعارضها عموم المرسلة وأخبار التظليل وخصوص صحيحتي منصور وابن عمار (4)، كما أنهما يعارضان في إفادة الوجوب أخبار التظليل.
ولولا تقديمهما لحكمنا بالتخيير، فإذن هو الحق فيه مع أفضلية الذبح بمكة، للصحيحين.
وتحصل مما ذكر: وجوب ذبح فداء الكفارة في الحج بمنى مطلقا، والتخيير في العمرتين كذلك مع أفضلية مكة.
(1) الذخيرة: 616.
(2) النهاية: 226، المبسوط 1: 345، الوسيلة: 171، الجامع: 196.
(3) أي المرويان في إرشاد المفيد وتفسير علي وتحف العقول، المتقدمان في ص 209.
(4) المتقدمتين في ص: 210.