مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص225
وإن كان فداء لغير الصيد في الحج، فإطلاق كلام جمع ممن ذكر يدل على وجوب ذبحه بمنى (1)، ولكن كلام كثير منهم خال عن ذكره، لاقتصارهم على ذكر جزاء الصيد، وليس في الاخبار المتقدمة ما يصرحبالوجوب في موضع مخصوص، وما يعم جزاء غير الصيد منها أيضا لا يفيد الوجوب.
وفي المرسلة دلالة على الجواز حيث شاء بلا معارض.
نعم، في الاخبار الواردة في التظليل ما يدل على وجوب ذبح كفارته بمنى، وهو صحاح ابن بزيع (2).
ولا تعارضها صحيحة علي الواردة فيه، المتضمنة ل: أن مولانا الرضا عليه السلام (إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل) (3)، لانه قضية في واقعة، فلعله لاحرام العمرة.
ويمكن أن يكون المراد بقدوم مكة: أي إذا سافر إلى مكة، فلا يكون محل النحر معينا.
ولا يضر كونها أعم من كفارة إحرام العمرة والحج، إذ على هذا تعارض ما دل على جواز ذبح كفارة العمرة في غير منى، ولا معارض لها يساويها أو يكون أخص منها في كفارته في إحرام الحج، فيجب الحكم بوجوب كونه بمنى، ويتعدى إلى غير التظليل بالاجماع المركب، فالحكم
(1) كالخلاف 2: 438، والمراسم: 121، والغنية (الجوامع الفقهية): 582، والكافي في الفقه: 206، والشرائع 1: 293، والنافع: 105، والقواعد 1: 89، والجامع للشرائع: 195.
(2) الوسائل 13: 154 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 6.
(3) التهذيب 5: 334 / 1150، الوسائل 13: 97 أبواب كفارات الصيد ب 49 ح 6.