پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص224

بمنى (1).

وله الرضوي (2) كما قيل (3).

وله أيضا صحيحة ابن عمار المذكورة (4)، فإنها ظاهرة في عمرة المتعة، بقرينة تجويز التأخير إلى الحج.

ولا يعارضها شي من الاخبار المذكورة – سوى المرسلة – لورودها كلا في كفارة العمرة بالجملة الخبرية، بخلاف الحج، فإن في الموثقة تصريحا بالدال على الوجوب، مضافا إلى الاجماع عليه فيه.

وأما المرسلة، فهي أعم مطلقا من هذه الصحيحة، لشمولها للعمرة المفردة أيضا.

مع أنه يمكن أن يقال: إنه إن كان المراد بقوله: (هديا بالغ الكعبة) قبالتها وبمراها فليس بواجب، وإلا لزم الذبح في موضع مخصوص بمكة، وعلى هذا فيكون للاستحباب، فلا يعارض ما دل علىالجواز بمنى.

وإن كان المراد قرب الكعبة مجازا – من باب تسمية الشي باسم جزئه حتى يشمل مكة – فيمكن كون التجوز بما يشمل منى أيضا، أو يكون تجوزه معنى آخر، بأن يراد: ما يصل نفعه إلى الكعبة ولو بالوصول إلى الفقراء الامين لها ونحوه.

وبالجملة: لا أرى معارضا لمجوزاته بمنى، فهو الاقوى.

(1) حكاه عنه في المختلف: 287.

(2) فقه الرضا عليه السلام: 221.

(3) انظر الحدائق 15: 330.

(4) في ص 210.