مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص223
للحج، فلعله للعمرة المتمتع بها، فيجب التخصيص بالخمسة الاولى.
مع أن الافداء في الصحيحة (1) ليس نصا في الذبح، فلعله الشراء، كما ذكره الشيخ في توجيه الموثقة (2).
وأوجبه بعضهم حيث أصابه (3)، لتلك الصحيحة.
وفي المرسلة كلام يأتي، وأما الباقيتان فلا تكافئان ما مر، لمخالفتهما عمل الطائفة، مع أن الحمل على الاضطرار ممكن.
وإن كان فداء للصيد في إحرام العمرة فذهب أكثر من ذكر أيضا إلى وجوب ذبحه بمكة (4).
وتدل عليه الاخبار الاربعة الاولى والمرسلة، بحمل ذيل الموثقة على تأخير الاشتراء كما مر.
وقال في السرائر – وحكي عن الوسيلة والراوندي – بوجوب ذبحه في العمرة المتمتع بها بمنى (5).
ولا يحضرني دليل لهم سوى بعض العمومات، كرواية الكرخي، وقوله عليه السلام: (لا ذبح إلا بمنى) (6)، ويجب تخصيصها بما ذكر، مع أنه لولاه لم يظهر وجه التخصيص بعمرة التمتع.
وعن والد الصدوق: تجويز ذبح فداء الصيد في عمرة التمتع
(1) أي صحيحة ابن عمار.
(2) انظر التهذيب 5: 373، الاستبصار 2: 212.
(3) كما في الكافي في الفقه: 199، والغنية (الجوامع الفقهية): 582.
(4) منهم المفيد في المقنعة: 438، السيد في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 72، الشيخ في النهاية: 226، المبسوط 1: 345.
(5) السرائر 1: 564، الوسيلة: 171، الراوندي في فقه القرآن 1: 309.
(6) التهذيب 5: 214 / 722، الوسائل 14: 90 أبواب الذبح ب 4 ح 6.