مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص222
حجه وعليه شي) مقام: (يخرج من حجته شيئا).
ثم لاجل ذلك الاختلاف اختلفت الاصحاب أيضا.
وبيان ذلك: أن الفداء إما للجناية في الحج، أو العمرة المتمتع بها أو المفردة، وعلى التقديرين: إما فداء للصيد، أو غيره.
فإن كان فداء للجناية بالصيد في الحج فذهب الاكثر إلى وجوب النحر بمنى أو الذبح.
حكي عن والد الصدوق والخلاف والمبسوط والنهاية وفقه القرآن للراوندي والفقيه والمقنع والمراسم والاصباح والاشارة والغنية وجمل العلم والعمل والمقنعة والكافي والمهذب والوسيلة والجامع وروض الجنان وفي السرائر والشرائع والنافع والقواعد والارشاد (1)، بل لا خلاف فيه أجده، بل صرح به بعضهم مطلقا (2)، وهو كذلك.
وتدل عليه – مع ظاهر الاجماع – من الاخبار: الخمسة الاولى.
وتعارضها الاية الشريفة، وصحيحة حريز، والاخبار الخمسة الاخيرة، ولكن الاية والصحيحتين والمرسلة تعارضها بالعموم المطلق، لشمول الاربعة للعمرة أيضا، وكذا الاخيرة، لعدم صراحتها في كون الشي
(1) حكاه عن والد الصدوق في المختلف: 287، الخلاف 2: 438، المبسوط 1: 345، النهاية: 226، فقه القرآن 1: 309، الفقيه 2: 235، المقنع: 79، المراسم: 121، الاشارة: 136، الغنية (الجوامع الفقهية): 582، جمل العلم والعمل(رسائل الشريف المرتضى 3): 72، المقنعة: 438، الكافي: 206، المهذب 1: 230، الوسيلة: 171، الجامع: 195، حكاه عن الروض في الرياض 1: 462، السرائر 1: 564، الشرائع 1: 293، النافع: 105، القواعد 1: 89، الارشاد 1: 321.
(2) كما في الرياض 1: 462.