مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص219
ابن بشير (1).
وردوها بالشذوذ.
أقول: ولولاه أيضا لتعارضتا ويجب الرجوع إلى عمومات التصدق.
وحملها بعضهم على حال الضرورة (2).
ثم أقول: الظاهر أن المراد من الاخبار الاولى: الاكل مجانا – كما هو المتبادر منها – ومن الثانية: مطلق الاكل، فيجوز له الاكل مع ضمان القيمة، كما صرح بلزوم القيمة لو أكل في صحيحة حريز ورواية السكوني (3).
ولا يبعد أن يكون ذلك مراد المانعين والمجوزين، وبه يندفعالتعارض من الاخبار أيضا، وعليه الفتوى.
المسألة السابعة عشرة: يستثنى من وجوب التصدق: فداء حمام الحرم للمحرم، وقيمته للمحل في الحرم، وهما لهما، فيتخير بين التصدق به واشتراء العلف لحمام الحرم.
لصحيحة الحلبي المصرحة بالتخيير (4)، وبها تخرج مطلقات الامر بالثاني – وهي كثيرة – عن ظاهرها الذي هو التعيين، مع أنها بكثرتها خالية عن الدال على الوجوب، وإنما غايتها الرجحان، وهو مسلم، فيكون الثاني أفضل فردي المخير.
(1) التهذيب 5: 225 / 760، الاستبصار 2: 273 / 969، الوسائل 14: 161 أبواب الذبح ب 40 ح 7.
(2) كالشيخ في التهذيب 5: 225.
(3) التهذيب 5: 225 / 761، الاستبصار 2: 273 / 970، الوسائل 14: 161 أبواب الذبح ب 40 ح 5.
(4) الكافي 4: 395 / 1، التهذيب 5: 370 / 1289، الوسائل 13: 51 أبوابكفارات الصيد ب 22 ح 5.