مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص218
المنحر) (1)، إلى غير ذلك.
ويتصدقه على المساكين والفقراء، ولا يجب فيهم التعدد في غير ما ورد، كإطعام ستين ونحوهم.
للاصل، ويستفاد من الاخبار.
ولا يأكل منه، بلا خلاف يوجد، بل عليه الاجماع عن جماعة (2).
وتدل عليه الاخبار المصرحة بأنه يتصدق على المساكين، وخصوصصحيحة الحلبي ورواية ابن مسكان المتقدمتين، وصحيحة حريز (3)، ورواية ابن عمار (4).
ورواية علي بن أبي حمزة: عن رجل قبل امرأته وهو محرم، قال: (عليه بدنة وإن لم ينزل، وليس له أن يأكل منها) (5).
وبإزاء تلك الاخبار روايات اخر تدل على جواز الاكل منه، كصحيحتي ابن عمار (6) وابن سنان (7)، وحسنة الكاهلي (8)، ورواية جعفر
(1) التهذيب 5: 355 / 1234، الاستبصار 2: 203 / 688، قرب الاسناد: 236 / 925، الوسائل 13: 54 أبواب كفارات الصيد ب 24 ح 1، بتفاوت.
(2) كما في الخلاف 2: 346، الغنية (الجوامع الفقهية): 582.
(3) الفقيه 2: 299 / 1483، الوسائل 14: 167 أبواب الذبح ب 40 ح 26.
(4) التهذيب 5: 215 / 726، الاستبصار 2: 270 / 957، الوسائل 14: 132 أبواب الذبح ب 25 ح 3.
(5) الكافي 4: 376 / 3، التهذيب 5: 327 / 1123، الوسائل 13: 139 أبواب كفارات الاستمتاع ب 18 ح 4.
(6) التهذيب 5: 223 / 751، الوسائل 14: 159 ابواب الذبح ب 40 ح 1، والاية في: الحج 36.
(7) التهذيب 5: 484 / 1723، الوسائل 14: 162 أبواب الذبح ب 40 ح 10.
(8) التهذيب 5: 225 / 759، الاستبصار 2: 273 / 968، الوسائل 14: 161 أبواب الذبح ب 40 ح 6.