پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص216

(يأكل من اضحيته ويتصدق بالفداء) (1).

وزرارة: ([ إذا أصاب ] المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي [ فعليه ] دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه، والحلال يتصدق بمثل ثمنه) (2).

وفي صحيحة علي: فيمن أخرج طيرا من مكة فمات (تصدق بثمنه) (3).

وفي صحيحة ابن سنان: في حمام مكة الاهلي (يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه) (4).

وفي صحيحة الحذاء: (إذا لم يجد الجزاء قوم جزاؤه من النعم، ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع) (5).

ورواية ابن مسكان: عن رجل أهدى هديا فانكسر، قال: (إن كان مضمونا – والمضمون: ما كان في يمين أو نذر أو جزاء – فعليه فداؤه)، قلت: أيأكل منه ؟ قال: (لا، إنما هو للمساكين) (6).

(1) الكافي 4: 500 / 5، الفقيه 2: 295 / 1460، وفي التهذيب 5: 224 / 757،والاستبصار 2: 273 / 966، الوسائل 14: 164 أبواب الذبح ب 40 ح 15، بتفاوت.

(2) الفقيه 2: 167 / 726، الوسائل 13: 29 أبواب كفارات الصيد ب 11 ح 4، بتفاوت.

وما بين المعقوفين من المصدر.

(3) التهذيب 5: 464 / 1620، قرب الاسناد: 244 / 968، الوسائل 13: 37 أبواب كفارات الصيد ب 14 ح 1، مسائل علي بن جعفر: 105 / 8، بتفاوت يسير.

(4) الكافي 4: 235 / 15، الفقيه 2: 169 / 742، الوسائل 13: 23 أبواب كفارات الصيد ب 9 ح 5، بتفاوت.

(5) الكافي 4: 387 / 10، التهذيب 5: 341 / 1183، الوسائل 13: 8 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 1، بتفاوت.

(6) الكافي 4: 500 / 8، التهذيب 5: 224 / 756، الاستبصار 2: 272 / 965، الوسائل 14: 165 أبواب الذبح ب 40 ح 16، وفيها: عن ابن مسكان، عن أبي بصير.

كما وفيها:.

في يمين يعني نذرا أو جزاء.