پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص214

وغيرهم (1) – ضعيف.

واستدلوا له بالاية (2).

وقد عرفت أنها ظاهرة في غير من عاد.

وبالاحتياط.

وهو ليس بواجب.

وبإطلاق مطلقات الكفارة.

وفيها: أنها ظاهرة في المرة الاولى، ولو سلم فيجب التقييد بما مر.

وبما مر في المسألة السابقة من الاخبار المصرحة بنفي الفرق بين الخطاء والعمد إلا في الاثم.

وفيها: أنها أيضا ظاهرة في المرة الاولى، ولو سلم فعامة بالنسبة إلى المرسلة وما بعدها، فيجب التخصيص بها.

والظاهر اختصاص ذلك التفصيل بالصيد الاحرامي.

وأما الحرمي للمحل فالظاهر تكرر الكفارة فيه مطلقا، لاختصاص الاخبار بالمحرم.

وكذا يختص بالعمد بعد العمد، وبالاحرام الواحد، فتتكرر [ في ] (3) العمد بعد الخطاء أو النسيان وعكسه، وفي الاحرامين مطلقا لعامين أو عامواحد، لم يرتبط أحدهما بالاخر، أو ارتبط، كإحرام العمرة للمتمتع بها مع

(1) كالعلا مة في الارشاد 1: 321، الشهيد في اللمعة (الروضة 2): 364.

(2) المائدة: 95.

(3) ما بين المعقوفين أضفناه لاقتضاء السياق.