مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص213
والمسالك (1)، بل وأكثر المتأخرين (2)، بل عن الكنز: نسبته إلى أكثرالاصحاب (3)، وعن التبيان: أنه ظاهر مذهب الاصحاب (4)، وعن المجمع: أنه الظاهر في رواياتنا (5)، وفي الشرائع: أنه الاشهر (6)، وفي النافع: أشهر الروايتين (7).
لهذه الاخبار، وبها تقيد الصحيحتين الاوليين، لاخصيتها.
مع أنة لو سلمت المساواة لزم الجمع بما ذكر بشهادة المرسلة التي هي في حكم المسانيد، ولولاها أيضا لزم تقديم هذه الاخبار، لاكثريتها، ولمخالفتها لاكثر العامة، بل موافقتها لظاهر الكتاب، لان الله سبحانه حكم بالجزاء أولا وبالانتقام لمن عاد، ويفهم منه: أن الاول ليس بمن عاد بل هو البادئ، ولكون التفصيل قاطعا للشركة يدل على انتفاء غير الانتقام فيمن عاد، وللاصل.
فالقول بالتكرر مطلقا – كما عن المبسوط والخلاف والاسكافي والحلي والحلبي والسيدين والفاضل في جملة من كتبه وكنز العرفان (8)
(1) النهاية: 226، التهذيب 5: 372، الاستبصار 2: 211، الفقيه 2: 234، المقنع: 79، القاضي في شرح جمل العلم والعمل: 240، والمهذب 1: 228،المسالك: 142.
(2) كما في الرياض 1: 461.
(3) كنز العرفان 1: 327.
(4) التبيان 4: 27.
(5) مجمع البيان 2: 245.
(6) الشرائع 1: 292.
(7) النافع: 105.
(8) المبسوط 1: 342، الخلاف 2: 397، حكاه عن الاسكافي في المختلف: 277، الحلي في السرائر 1: 563، الحلبي في الكافي: 205، السيد المرتضى في الناصريات (الجوامع الفقهية): 259، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 575، الفاضل في المختلف: 277، والقواعد 1: 98، كنز العرفان 1: 328.