مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص212
يكن عليه الكفارة) (1).
وبالاخيرة يقيد ما دل على نفي التكرر مطلقا، كصحيحة الحلبي: في محرم أصاب صيدا، قال: (عليه الكفارة)، قلت: فإن أصاب آخر ؟ قال: (إذا أصاب آخر ليس عليه كفارة، وهو ممن قال الله عزوجل: (ومن عاد فينتقم الله منه) ) (2).
وابن أبي عمير: (المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه، ويتصدق بالصيد على مسكين، فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه، وينتقم الله منه، والنقمة في الاخرة) (3).
ورواية حفص: (إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له: هل أصبت صيدا قبل هذا وأنت محرم ؟ فإن قال: نعم، فقولوا له: إن الله ينتقم منك، فاحذر النقمة، فإن قال: لا، فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد) (4).
مع أن الظاهر من هذه الاخبار النافية للتكرر: المتعمد، بل صريحة فيه، لقوله: (فينتقم الله منه) .
ومنها يظهر عدم ضمان المتعمد غير المرة الواحدة، وفاقا للشيخ في النهاية والتهذيبين والصدوق في الفقيه والمقنع والقاضي والنكت
(1) التهذيب 5: 372 / 1298، الاستبصار 2: 211 / 721، الوسائل 13: 94 أبواب كفارات الصيد ب 48 ح 2.
(2) الكافي 4: 394 / 2، الوسائل 13: 94 أبواب كفارات الصيد ب 48 ح 4، والاية في: المائدة: 96.
(3) التهذيب 5: 467 / 1633، الاستبصار 2: 211 / 720، الوسائل 13: 93 أبواب كفارات الصيد ب 48 ح 1.
وفي الجميع: عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي.
(4) التهذيب 5: 467 / 1635، الوسائل 13: 94 ابواب كفارات الصيد ب 48 ح 3.