مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص211
خلافا للمحكي عن الناصريات والانتصار (1)، فقال بالتضاعف في العمد إما مع قصد نقض الاحرام كما عن الاول، أو مطلقا كما عن الثاني.
للاجماع.
والاحتياط.
وأغلطية العمد.
والاول: ليس بحجة.
والثاني: ليس بواجب.
والثالث: اجتهاد في مقابلة النص المصرح بأن الفارق بين العمد وغيره ليس إلا الاثم.
المسألة الرابعة عشرة: إذا تكرر الصيد من المحرم، فإن كان من غير عمد ضمن الكفارة بكل مرة إجماعا.
لاطلاق صحيحة ابن عمار: في المحرم يصيد الصيد، قال: (عليه الكفارة في كل ما أصاب) (2).
والاخرى: محرم أصاب صيدا، قال: (عليه الكفارة)، قلت: فإن هو عاد ؟ قال: (عليه كلما عاد كفارة) (3).
وخصوص مرسلة ابن أبي عمير: (إذا أصاب المحرم الصيد خطاء فعليه كفارة، فإن أصابه ثانيا خطاء فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطاء، فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة، فإن أصابه ثانيا متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ولم
(1) الناصريات: 209، الانتصار: 99.
(2) الكافي 4: 394 / 1 بتفاوت، التهذيب 5: 372 / 1295، الاستبصار 2: 210 / 718، الوسائل 13: 92 أبواب كفارات الصيد ب 47 ح 1.
(3) التهذيب 5: 372 / 1296، الاستبصار 2: 210 / 719، الوسائل 13: 93 أبواب كفارات الصيد ب 47 ح 3.