مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص210
الفداء بجهالة كان أو بعمد) (1).
والبزنطي: عن المحرم يصيب الصيد بجهالة، قال: (عليه كفارة)، قلت: فإن أصابه خطاء ؟ قال: (وأي شي الخطاء عندك ؟) قلت: يرميهذه النخلة فتصيب نخلة اخرى، قال: (نعم، هذا الخطاء وعليه الكفارة)، قلت: (أخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم، قال: (عليه الكفارة)، قلت: ألست قلت: إن الخطاء والجهل والعمد ليسوا بسواء، فلاي شي يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ ؟ قال: (إنه أثم ولعب بدينه) (2).
والاخرى: عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطاء أو عمد، أهم فيه سواء ؟ قال: (لا)، قلت: جعلت فداك، ما تقول في رجل أصاب صيدا بجهالة وهو محرم، إلى قريب مما مر في السابقة (3).
وفي الصحيح عن مسمع: (إذا رمى المحرم صيدا فأصاب اثنين فإن عليه كفارتين جزاؤهما) (4).
وحكي عن العماني: السقوط عن الناسي، لحديث رفع القلم (5).
وقوله شاذ، واستدلاله ضعيف.
وكما يتساوى الجميع في أصل الكفارة كذلك يتساوى في وحدتها وعدم تضاعفها ولو في العمد، للاصل، والاطلاق.
(1) الكافي 4: 382 / 10، الوسائل 13: 70 أبواب كفارات الصيد ب 31 ح 4،بتفاوت يسير.
(2) الكافي 4: 381 / 4، الوسائل 13: 69 أبواب كفارات الصيد ب 31 ح 2، بتفاوت يسير.
(3) التهذيب 5: 360 / 1253، الوسائل 13: 69 أبواب كفارات الصيد ب 31 ح 3.
(4) الكافي 4: 381 / 5، الوسائل 13: 71 أبواب كفارات الصيد ب 31 ح 6.
(5) الخصال: 93 / 40، الوسائل 1: 45 أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح 11.