پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص209

المسالك (1)، للمرسلتين (2).

خلافا لجمع آخر (3)، بل ادعي عليه الشهرة أيضا (4)، لاطلاق ما مر.

وفيه: أن المرسلتين خاصتان، فيجب التخصيص بهما، والقول بضعفهما لا اعتبار له عندنا.

المسألة الثالثة عشرة: لا فرق في ضمان الفداء أو القيمة فيما له أحدهما بين العمد – بأن يعلم أنه صيد ذاكر لاحرامه – والسهو – بأن يكون غافلا عن الاحرام أو كونه صيدا – والجهل بالحكم، والعلم، والخطاء – بأن قصد شيئا فأخطاء إلى الصيد – والاختيار، والاضطرار، إلا فيما مر من الجراد مما يشق التحرز عنه.

بالاجماع المحقق، والمحكي مستفيضا في الخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى (5) وغيرها (6)، له.

وللاطلاقات، وخصوص المستفيضة: كصحيحة ابن عمار: (اعلم أنه ليس عليك فداء شي أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في عمرتك، إلا الصيد، فإن عليك فيه

(1) المسالك 1: 142.

(2) الاولى في: الكافي 4: 395 / 5، الوسائل 13: 92 أبواب كفارات الصيد ب 46 ح 1.

الثانية في: التهذيب 5: 372 / 1294، الوسائل 13: 92 أبواب كفارات الصيد ب 46 ح 2.

(3) انظر السرائر 1: 563، كشف اللثام 1: 402، الذخيرة: 608.

(4) كما في الرياض 1: 460.

(5) الخلاف 2: 396، الغنية (الجوامع الفقهية): 575، التذكرة 1: 351، المنتهى 2: 818.

(6) كالمدارك 8: 395، الرياض 1: 460.