پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص207

واحد) (1).

وموثقة ابن عمار في حكم الصيد، وفيها: (فإن أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة، وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا) الحديث (2).

ومثل الاخيرين المروي عن مولانا الجواد عليه السلام المتقدم في الرابعة منالمقام الاول (3).

والمراد بالفداء في الاخيرين: ما يعم القيمة، كما يظهر منهما ومما مر في المسألة الرابعة.

ويظهر للمتتبع في الاخبار وكلمات القدماء أن الفداء والجزاء أعم من المقدرات الشرعية والقيمة، وهو المطابق للغة، مضافا إلى ما مر من أخبار الحمامة، فإنها صريحة في أن المجتمع على المحرم في الحرم: الفداء والقيمة، لا الفداء مضاعفا.

ومنه يظهر أنه لا يلزم ارتكاب تجوز في لفظ الفداء، بل أراد المطلق، وإن ثبت التعيين بأخبار الحمامة منضمة إلى عدم القول بالمطلق في غير الحمامة والخصوص في الحمامة.

ومنه يظهر أيضا ضعف القول المحكي عن الاسكافي والسيد في أحد قوليه – بتضاعف الفداء المصطلح مطلقا لاجل الاخبار الثلاثة (4) – لما ذكر،

(1) الكافي 4: 395 / 4، الوسائل 13: 89 أبواب كفارات الصيد ب 44 ح 5، بتفاوت يسير.

(2) التهذيب 5: 370 / 1288، الوسائل 13: 70 أبواب كفارات الصيد ب 31 ح 5.

(3) راجع ص: 158.

(4) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 227، السيد في الانتصار: 99.