پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص205

وإن كان يراه فلا فداء على الدال، لعدم صدق الدلالة والاستحلال لاجله حينئذ.

ومقتضى الصحيحة الاولى ضمان المحل ايضا إذا دل في الحرم، ولكن إذا دل في الحل محرما فلا فداء على المحل، للاصل.

المسألة الحادية عشرة: لو أغرى المحرم كلبه أو بازه بصيد فقتله، ضمن.

لصدق الدلالة والاصطياد والاصابة الواردة في الروايات.

المسألة الثانية عشرة: لو وقع واحد مما مر – مما له الفداء أو بدله أو القيمة أو غيرها – من المحرم في الحرم يجتمع عليه ما يلزم المحرم في الحل والمحل في الحرم، على الحق المشهور بين الاصحاب، كما صرح به جماعة (1)، بل نسب خلافه إلى النادر (2).

للمعتبرة المستفيضة، كصحيحة زرارة المتقدمة في المسألة الرابعة منالمقام الاول (3).

ورواية ابن الفضيل: عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم، قال: (عليه قيمتها، وهو درهم يتصدق به أو يشتري طعاما لحمام الحرم، وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة) (4).

(1) منهم العلامة في المختلف: 278، والسبزواري في الذخيرة: 608، والكفاية: 64.

(2) كما في الرياض 1: 459.

(3) راجع ص: 159.

(4) التهذيب 5: 345 / 1198، الاستبصار 2: 200 / 679، الوسائل 13: 26 أبواب كفارات الصيد ب 10 ح 6.