مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص203
غير إصابة وعلى الدال، فهنا أولى.
وفيه نظر.
المسألة التاسعة: قال جماعة: السائق يضمن ما تجنيه دابته مطلقا، وكذلك الراكب إذا كانت دابته واقفة، وإذا كانت سائرة يضمن ما تجنيهبيديها (1).
وألحق في المنتهى الرأس باليدين أيضا (2).
وكأن مستندهم في التفصيل ما ورد في حكم مطلق الجنابة.
والاظهر الرجوع إلى صحيحة ابن عمار في المحرم: (ما وطئت من الدباء أو وطئته بعيرك فعليك فداؤه) (3).
وفي الاخرى: (ما وطئ بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه) (4).
ورواية الكناني: (ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه) (5).
وهذه الروايات مطلقة بالاضافة إلى اليد والرجل، فعليه الفتوى، وكذا الرأس، لعدم قول بالفصل.
ولو انقلبت الدابة على صيد أو جراد لم يكن ضمان، كما ذكره في
(1) منهم المحقق في الشرائع 1: 290، الشهيد الثاني في المسالك 1: 141، وصاحب المدارك 8: 372.
(2) المنتهى 2: 831.
(3) الكافي 4: 393 / 5، الوسائل 13: 100 أبواب كفارات الصيد ب 53 ب 2.
(4) الكافي 4: 382 / 10، الفقيه 2: 234 / 1118، الوسائل 13: 100 أبواب كفارات الصيد ب 53 ح 1.
(5) التهذيب 5: 355 / 1232، الاستبصار 2: 202 / 686، الوسائل 13: 100 أبواب كفارات الصيد ب 53 ح 3.