پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص200

فيه، بل عليه الاجماع عن المنتهى والانتصار وشرح الجمل للقاضي (1) وغيرها (2).

للمستفيضة الدالة عليه (3).

المسألة السادسة: لو اشترك جماعة محرمين في قتل صيد لزم كل واحد منهم فداء كامل، إجماعا محققا، ومنقولا مستفيضا (4).

له، وللنصوص المستفيضة المتقدمة بعضها (5).

ومنها: صحيحة البجلي: عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما الجزاء ؟ فقال: (لا، بل عليهما أنيجزي كل واحد منهما الصيد) الحديث (6).

المسألة السابعة: من أحرم ومعه صيد مملوك له قبل الاحرام زال ملكه عنه عند جماعة (7)، بل الاكثر، بل عن جماعة: الاجماع عليه (8).

لوجوه قاصرة جدا عن دفع الاصل والاستصحاب الخاليين عن المعارض، سوى رواية أبي سعيد المكاري (9)، وهي على زوال الملك غير

(1) المنتهى 2: 828، الانتصار: 104، شرح الجمل: 239.

(2) كالحدائق 15: 273.

(3) كما في الوسائل 13: 61 أبواب كفارات الصيد ب 27.

(4) كما في المدارك 8: 359، المفاتيح 1: 326، الرياض 1: 457.

(5) انظر الوسائل 13: 44 أبواب كفارات الصيد ب 18.

(6) الكافي 4: 391 / 1، التهذيب 5: 466 / 1631، الوسائل 13: 46 أبواب كفارات الصيد ب 18 ح 6.

(7) منهم المحقق في الشرائع 1: 289، العلامة في الارشاد 1: 320، الشهيد في الدروس 1: 352.

(8) حكاه في الرياض 1: 457.

(9) التهذيب 5: 362 / 1257، الوسائل 13: 74 أبواب كفارات الصيد ب 34 ح 3.