مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص200
فيه، بل عليه الاجماع عن المنتهى والانتصار وشرح الجمل للقاضي (1) وغيرها (2).
للمستفيضة الدالة عليه (3).
المسألة السادسة: لو اشترك جماعة محرمين في قتل صيد لزم كل واحد منهم فداء كامل، إجماعا محققا، ومنقولا مستفيضا (4).
له، وللنصوص المستفيضة المتقدمة بعضها (5).
ومنها: صحيحة البجلي: عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما الجزاء ؟ فقال: (لا، بل عليهما أنيجزي كل واحد منهما الصيد) الحديث (6).
المسألة السابعة: من أحرم ومعه صيد مملوك له قبل الاحرام زال ملكه عنه عند جماعة (7)، بل الاكثر، بل عن جماعة: الاجماع عليه (8).
لوجوه قاصرة جدا عن دفع الاصل والاستصحاب الخاليين عن المعارض، سوى رواية أبي سعيد المكاري (9)، وهي على زوال الملك غير
(1) المنتهى 2: 828، الانتصار: 104، شرح الجمل: 239.
(2) كالحدائق 15: 273.
(3) كما في الوسائل 13: 61 أبواب كفارات الصيد ب 27.
(4) كما في المدارك 8: 359، المفاتيح 1: 326، الرياض 1: 457.
(5) انظر الوسائل 13: 44 أبواب كفارات الصيد ب 18.
(6) الكافي 4: 391 / 1، التهذيب 5: 466 / 1631، الوسائل 13: 46 أبواب كفارات الصيد ب 18 ح 6.
(7) منهم المحقق في الشرائع 1: 289، العلامة في الارشاد 1: 320، الشهيد في الدروس 1: 352.
(8) حكاه في الرياض 1: 457.
(9) التهذيب 5: 362 / 1257، الوسائل 13: 74 أبواب كفارات الصيد ب 34 ح 3.