پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص199

الثالث (1)، وعلى الاقوى وفاقا لظاهر المدارك في الرابع (2)، وظاهر النافع والتحرير التوقف فيه (3).

كل ذلك للاصل الخالي عما يصلح للمعارضة، مضافا في الثالث إلى رواية أبي بصير (4).

نعم، ادعي عن ظاهر بعضهم في الرابع الاجماع على لزوم الفداء (5).

ولا فائدة فيه، لعدم حجية الاجماع المنقول.

ويستثنى من الاول والثالث: ما لو رمى اثنان وأخطاء أحدهما، فإن على كل واحد منهما الفداء، وفاقا للاكثر (6).

لصحيحة ضريس (7)، ورواية إدريس بن عبد الله (8).

خلافا للحلي، فنفاه عن المخطئ (9).

وهو حسن على أصله من عدم العمل بالاحاد.

ولا يتعدى الحكم إلى الاكثر من اثنين، سواء تعدد المصيب أو المخطئ، اقتصارا فيما خالف الاصل على مورد النص.

ولو رماه وجرحه فغاب وجهل حاله، فعليه الفداء كاملا، بلا خلاف

(1) الرياض 1: 456.

(2) المدارك 8: 357.

(3) المختصر النافع: 103، التحرير 1: 117.

(4) الكافي 4: 386 / 6، الوسائل 13: 62 أبواب كفارات الصيد ب 27 ح 4.

(5) انظر الرياض 1: 456، وكشف اللثام 1: 398.

(6) كما في النافع: 104، الشرائع 1: 290 المسالك 1: 141، المدارك 8: 356، 369.

(7) التهذيب 5: 352 / 1223، الوسائل 13: 49 ابواب كفارات الصيد ب 20 ح 1.

(8) التهذيب 5: 351 / 1222، الوسائل 13: 49 أبواب كفارات الصيد ب 20 ح 2.

(9) السرائر 1: 561.