مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص196
بالفداء، ثم فسره بالقيمة.
وبالجملة: صدق الفداء على القيمة – بل يساويها في الصدق عليها وعلى الجزاء الذي هو مقصودهم – مما لا ينبغي الريب فيه، فلا تصلح الروايتان دليلا لمقصود الاولين أيضا، بل منه يظهر الخدش في جميع ما استدلوا به له أيضا.
مضافا إلى ما في أخبار فدية المضطر (1) إلى احتمال كونه من جهة نفس الصيد، حيث إنها لا تختص بما صاده غير من أكله.
وما في البواقي من الامر بالشاة في بيض النعامة، كما في صحيحة الحذاء، أو في أكل مطلق ما لا ينبغي أكله، كما في صحيحة زرارة، أو في أكل مطلق الصيد، كما في رواية يوسف.
وهذا ليس الفداء المطلوب لهم في الاكثر، بل يدل على أن الفداء شاة.
وتدل عليه أيضا موثقة أبي بصير: عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه، فقالت رفيقة لهم: اجعلوا فيه لي بدرهم، فجعلوا لها، فقال: (على كل إنسان منهم شاة) (2).
ومرفوعة محمد بن يحيى: في رجل أكل لحم صيد لا يدري ما هو وهو محرم، قال: (عليه دم شاة) (3).
وعلى هذا، فيمكن حمل أخبار الفداء والقيمة على ذلك، بإرادة
(1) الوسائل 13: 84 أبواب كفارات الصيد ب 43.
(2) الكافي 4: 392 / 4 وفيه بتفاوت يسير، الفقيه 2 / 236 / 1125، التهذيب 5: 351 / 1220، الوسائل 13: 45 أبواب كفارات الصيد ب 18 ح 5.
(3) الكافي 4: 397 / 7، التهذيب 5: 384 / 1342، الوسائل 13: 101 أبواب كفارات الصيد ب 54 ح 2.