مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص193
وصحيحة علي: عن قوم اشتروا ظبيا، فأكلوا منه جميعا وهم حرم، فقال: (على كل منهم فداء صيد، على كل إنسان منهم على حدة فداء صيد كامل) (1).
ورواية يوسف الطاطري: صيدا يأكله قوم محرمون، قال: (عليهم شاة، وليس على الذي ذبحه إلا شاة) (2).
وصحيحة أبان بن تغلب: في قوم حجاج محرمين أصابوا فراخ نعاموأكلوا جميعا، فقال: (مكان كل فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها، ويشترونها على عدد الفراخ وعدد الرجال) (3).
حجة الاخرين: الاصل.
وصحيحة ابن عمار: (إن اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته) (4).
وموثقته في آخرها: (وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإن على كل إنسان منهم قيمته، وإن اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك) (5).
وأجاب بعض من اختار الاول (6) عن الاصل بوجوب رفع اليد عنه
(1) التهذيب 5: 351 / 1221، قرب الاسناد: 243 / 964، الوسائل 13: 44 أبواب كفارات الصيد ب 18 ح 2.
(2) الكافي 4: 391 / 3، الفقيه 2: 235 / 1123، التهذيب 5: 352 / 1225، الوسائل 13: 47 أبواب كفارات الصيد ب 18 ح 8.
(3) الفقيه 2: 236 / 1123، التهذيب 5: 353 / 1227، الوسائل 13: 45 أبواب كفارات الصيد ب 18 ح 4، بتفاوت.
(4) الكافي 4: 391 / 2، التهذيب 5: 351 / 1219، الوسائل 13: 44 أبواب كفارات الصيد ب 18 ح 1.
(5) التهذيب 5: 370 / 1288، الوسائل 13: 45 أبواب كفارات الصيد ب 18 ح 3.
(6) كصاحب الرياض 1: 455.