پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص192

بعيدا، بل مقتضى الاستدلال ذلك، فعليه الفتوى، فيفدي بما في رواية يونس المذكورة، وإن كان الاحوط الفداء بمطلق الامساك والحبس، لامكانإدخاله في الاصابة، ولكن الظاهر أنه لا قائل به.

والبيض أيضا كالحيوان فيما ذكر.

المسألة الرابعة: كما تثبت الكفارة بقتل الصيد مباشرة أو تسبيبا كذلك تثبت بأكله وإن صادره غيره، أو صاده هو حال الحلال، بلا خلاف فيه، فحكي عن جماعة من القدماء والمتأخرين: أن فيه الفداء مثل أصل الصيد (1)، وذهب جمع آخر – والظاهر أنهم الاكثر – إلى ضمان القيمة (2).

دليل الاولين: الاخبار المتكثرة من الصحاح والموثقات المتقدمة كثير منها في مسألة اضطرار المحرم إلى الصيد أو الميتة: أنه يأكله ويفديه (3).

وصحيحة الحذاء: عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعامة فأكله المحرم، قال: (على الذي اشتراه فداء، وعلى المحرم فداء)، قلت: وما عليهما ؟ قال: (على المحل جزاء قيمة البيض، لكل بيضة درهم، وعلى المحرم الجزاء لكل بيضة شاة) (4).

وصحيحة زرارة المصرحة بأن: (من أكل طعاما لا ينبغي أكله وهو محرم متعمدا فعليه شاة) (5).

(1) انظر الرياض 1: 455.

(2) كما في الخلاف 2: 405، الشرائع 1: 288، القواعد: 96، الحدائق 15: 261.

(3) انظر الوسائل 13: 84 أبواب كفارات الصيد ب 43.

(4) الكافي 4: 388 / 12، التهذيب 5: 355 / 1235، الوسائل 13: 105 أبواب كفارات الصيد ب 57 ح 1.

(5) التهذيب 5: 369 / 1287، الوسائل 13: 157 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 8 ح 1، بتفاوت يسير.