مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص190
الصيد فعليه جزاؤه) الحديث (1).
وفي صحيحة منصور: (المحرم لا يدل على الصيد، فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء) (2).
وترتب الفداء في الاخبار على القتل والذبح والاصابة التي لم يعلم صدقها على غير ذلك.
ويدل عليه أيضا مفهوم العلة المنصوصة في رواية أبي بصير: في محرم رمى ظبيا فأصابه في يده – إلى أن قال: – (وإن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء، لانه لا يدري، لعله هلك) (3).
وما ورد في نفي الضمان على من رمى الصيد ولم يؤثر فيه (4).
وتؤيده أيضا أخبار كثيرة واردة في أخذ الطائر في الحرم، فأمر بتخلية سبيله من غير أمر بالكفارة (5)، وفيها مطلقات أيضا تشمل المحرمة (6)، بل منها ما هو ظاهر فيه.
وقد حكى في المدارك عن الشيخ وجمع من الاصحاب الضمان بإغلاق الباب على الطائر (7)، وهو ظاهر النافع (8)، وحكي عن الفاضل في
(1) التهذيب 5: 377 / 1317، الاستبصار 2: 214 / 735، الوسائل 12: 432 أبواب تروك الاحرام ب 10 ح 6.
(2) الكافي 4: 381 / 2، التهذيب 5: 467 / 1634، الاستبصار 2: 187 / 629، الوسائل 12: 416 أبواب تروك الاحرام ب 1 ح 3.
(3) الكافي 4: 386 / 6، الوسائل 13: 62 أبواب كفارات الصيد ب 27 ح 4.
(4) الوسائل 13: 61 أبواب كفارات الصيد ب 27.
(5) انظر الوسائل 13: 30 أبواب كفارات الصيد ب 12.
(6) كذا في النسخ، ولعله تصحيف عن المحرم.
(7) المدارك 8: 367.
(8) النافع: 104.