پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص188

المقام الثالث في بقية أحكام كفارات الحيوانات وفيه مسائل: المسألة الاولى: اللازم في الفداء المنصوص عليه – كالبدنة والبقرة والشاة والحمل – صدق الاسم وتحقق المماثلة النوعية عرفا، ولا يشترط أزيد من ذلك، للاصل.

فيجوز فداء الصيد المعيب بمعيب آخر مثله – كالاعور بالاعور – بل بمعيب آخر لا يماثله في العيب – كالاعور بالاعرج – بل الصحيح بالمعيب، كالاعرج.

لصدق المماثلة الثابت اعتبارها والاسم.

والافضل إفداء الصحيح – بل المعيب – بالصحيح.

وكذا يجوز إفداء الذكر بالانثى وبالعكس فيما لا مقدر خاصا له، لما ذكر، والتماثل أحوط.

المسألة الثانية:

لو أصاب صيدا حاملا، فألقت جنينا، ثم ماتا،

فدى الام بمقدرها، والصغير بمثله من الصغار، بلا خلاف فيه بين العلماء كما في المدارك (1).

لاطلاق الامر بالفداء بالمقدر، وبالمماثل المتناول للصغير والكبير.

ولو عاشا لم تكن عليه فدية، للاصل.

(1) المدارك 8: 353.