پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص186

أقول: لا شك في تخصيص قوله: (ما سوى ذلك) أي من الحيوانات الممنوع تعرضها للمحرم بحكم التبادر وقرينة المقام، ولا بد أيضا من التخصيص بما له قيمة بقرينة قوله: (قيمته)، فلا يثبت في كثير من الحشرات كالخنفساء والذباب، وأما ما لا قيمة له مما يحرم تعرضه ففيه الاثم والاستغفار.

ثم إن ظاهرهم أن ما سوى ما ذكر من الطيور والافراخ والبيوض داخل فيما لا تقدير له.

والحق: أن جميع هذه الثلاثة مما وقع له التقدير: أما الطيور، فقد مر الكلام فيه، وأن في كل طير دم شاة.

وأما الافراخ، ففي كل فرخ حمل أو جدي مخيرا بينهما.

لصحيحة ابن سنان المتقدمة في المسألة الثانية من المقام الاول (1).

ورواية أبي بصير: عن رجل قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم، فقال: (عليه حمل وليس عليه قيمته، لانه ليس في الحرم) (2).

وأما البيوض، فلصحيحة حريز: (وإن وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم، كل هذا يتصدق به بمكة ومنى) (3).

فالحق: عدم الرجوع فيها إلى القيمة، لكونها مقدرة، بل لعموم العلة المذكورة في رواية أبي بصير النافية للقيمة، بل مقتضاه نفي القيمة في جميع المواضع، وأن الرجوع إلى القيمة حكم الصيد الحرمي دون

(1) راجع ص: 156.

(2) الكافي 4: 390 / 6، الوسائل 13: 23 أبواب كفارات الصيد ب 9 ح 4.

(3) التهذيب 5: 346 / 1202، الاستبصار 2: 201 / 683، الوسائل 13: 23 أبواب كفارات الصيد ب 9 ح 7.